بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين.
أما بعد:
قال العلامة المرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته.
باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا باس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
فصل في سنن الفطرة: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
باب الوضوء: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.
فصل في النية: فالنية هنا قصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوي شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضره سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.