عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72290 مشاهدة
البول قائما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين.
أما بعد:
قال العلامة المرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته.
باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا باس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
فصل في سنن الفطرة: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
باب الوضوء: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.
فصل في النية: فالنية هنا قصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوي شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضره سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
بقية الكلام فيما يتعلق بقضاء الحاجة ذكر أنه لا يكره البول قائما والصحيح أنه يكره ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا جالسا أي: هذا هو المعتاد، وهذا هو الذي كان يعمل به دائما، وأما حديث حذيفة فهو حديث صحيح يقول: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما يقول: فتأخرت عنه فدعاني حتى وقفت خلفه كأنه أراد أن يستره اعتذروا عن هذا الحديث بعضهم كان يقول: إنه كان لوجع في مأبضه أي في بطن الركبة يشق عليه أن يجلس معه، وآخرون قالوا: إنه لخوف أن ينصب عليه البول؛ لأن السباطة ملقى القمامة. مرتفعة ومسطحة فلو جلس مستقبلها انصب عليه البول، وإذا جلس في أعلاها واستقبل الطريق تكشَّف للمارة فلم يتيسر له إلا أن بال وهو قائم وستره حذيفة
فهذا العذر عن هذا الحديث أنه كان؛ لأجل أن يتحفظ ولا يناله رشاش البول ولا ينصب عليه، وأما إذا كان في صحراء أو كان في المستحم فإنه كان يبول وهو جالس؛ إلا أنه إذا كان في أرض صلبة يختار أرضا لينة فيحفر لبوله بعنزة أو نحوها حتى تلين الأرض؛ لأنه إذا كانت صلبة أو صخرية لم يُؤمن مع البول أن يتطاير الرشاش على القدمين أو على الثياب؛ فلذلك يرتاب لبوله جاء هذا في حديث: إذا بال أحدكم فليرتب لبوله يعني: يتحرى له المكان اللين الدمس حتى لا يتلوث شيء من بدنه برشاش البول.